أسست جمعیة تحت اسم :
جمعیة مھنیي فنون الطباعة – جھة طنجة تطوان الحسیمة.
وفق مقتضیات الظھیر الشریف المؤرخ في 03 جمادى الأولى سنة 1378) الموافق ل 15
نونبر1958 ( بتنظیم حق تأسیس الجمعیات ، كما وقع تتمیمھ وتعدیلھ بمقتضى الظھیر الشریف
المؤرخ في 6 ربیع الأول 1393 ) الموافق لـ10 أبریل 1973 ( والظھیر الشریف المؤرخ في
12 جمادى الأولى 1423) الموافق لـ 23 یولیوز 2002.)
یوجد مقر الجمعیة ب ٫94 شارع فاس – طنجة. ویمكن تغییر ھذا المقر إلى عنوان آخر
مع إشعار الجھات المختصة طبقا للقانون .
(1) تسعى الجمعیة إلى تحقیق الأھداف التالیة
:
– تنظیم و ھیكلة قطاع الطباعة و النھوض بھ.
– الدفاع عن حقوق المھنیین و المستخدمین.
– خلق مركز للتكوین المھني خاص بفنون الطباعة.
– خلق فرص للشغل خاص بھذا القطاع.
– تنظیم المعارض و الأیام الدراسیة.
تتكون الجمعیة من أعضاء مؤسسین و أعضاء شرفیین و أعضاء عاملین .
یمكن أن ینخرط في الجمعیة كل من یملك او یسیر مقاولة في قطاع فنون الطباعة ووافق
على قانونھا الأساسي ونظامھا الداخلي.
على كل عضو أن یلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي المقدر بألف درھم.
على المرشحین للمكتب المسیر أن تكون لدیھم خمس سنوات على الأقل في تسییر مقاولة
ضمن منظومة فنون الطباعة.
یحق لكل عضو في الجمعیة أن ینسحب منھا فـي كل وقت بعد أدائھ ما حل بذمتھ من
(1) واجبات انخراطھ خلال واجبات السنة الجاریة.
تفقد صفة عضویة الجمعیة إما بالاستقالة كتابة إلى رئیس الجمعیة أو بقرار الإقالـة المتخذ
من طرف أغلبیة أعضاء المكتب المسیر في حق كل من ثبت عنھ مخالفة الأنظمة والمبادئ
المنصوص علیھا في القانون.
یشرف على تسییر الجمعیة مكتب مكون من 13عضو ینتخبھم الجمع العام بغالبیة الأصوات
لمدة سنتین عبر إقتراع سري.
یتكون مكتب الجمعیة من الرئیس ونائبھ الأول و الثاني ، الكاتب العام ونائبھ ، أمین المال ونائبھ
(1) ،المستشارین.
إختصاصات أعضاء المكتب :
1 -الرئیس :
– یترأس اجتماعـات المكتــب المسیر والجموع العامـة .
– یعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعـیة ویمثلھا لدى الجھات القضائیة و الإداریة
المختصة .
– لایتخذ أي قرار كیفما كان نوعه وحجمه إلا بعد موافقة المكتب المسیر.
– یوقع المحاضر والمراسلات الرسمیة و الوثائق البنكیة مع أمین المال
3 – نائب الرئیس : یساعد الرئیس وینوب عنه في غیابه أواستقالته أو إقالته.
3 – الكاتب العــام : یتكلف بجمیع المراسلات ومحاضر الاجتماعات والدعوات
وھو المسؤول عن وثائق المكتب.
– یوقع المحاضر مع رئیس الجمعیة
4 – نائب الكاتب العام : یساعـــد الكاتب العام في مھامھ في حضوره وینوب عنھ أثناء غیابھ
أواستقالته أو إقالته.
5 -أمین المــــال : یتكلف بتسییر الحسابات وضبط السجلات والوثائق المالیة.
– یوقع الوثائق البنكیة مع رئیس الجمعیة
6 -نائب الأمیـــن : یساعد أمین المال في مھامه وینوب عنه في حالة غیابه أو استقالته أو إقالته.
7 -المستشـارون : یقومون بمساعدة جمیع الأعضاء في مھامھم والوقوف على تتبع السیر
الطبیعي للمكتب.
یجتمع المكتب المسیرمرة في الشھر أو بدعوة باستدعاء من الرئیس أو بطلب من
ُلغى
نصف أعضائھ، ویعد ضروریا حضور نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بالأغلبیة ،كما ت
مباشرة عضویة كل عضو من المكتب تغیب أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالیة دون عذر مقبول.
یمكن للمكتب المسیر أن یكون لجانا فرعیة مختلفة ینخرط فیھا الأعضاء كل حسب
اختصاصاتھ.
ینعقد الجمع العام العادي مرة كل سنتین یصادق فیھا على التقریرین الأدبي والمالي
للفترة السابقة وانتخاب أعضاء المكتب المسیر للمدة الزمنیة المحددة والموالیة وفي حالة عدم
المصادقة على التقریرین من طرف نصف عدد الحاضرین یشكل الجمع العام لجنة لمراجعة
التقریرین ویحدد موعدا جدیدا للجمع العام لا یتجاوز اسبوعین .
ینعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسیر أو
ثلثي (3/2 (الأعضاء المنخرطین لیتداول في جدول الأعمال المطروح.
عند استقالة الرئیس وحده تسند المھام إلى نائبھ إلى حین انعقاد الجمع العام العادي و
یتم تعویض النائب الثاني للرئیس بأحد المستشارین في حین یتم تزكیة عضو منخرط بالجمعیة
لیلتحق بالمكتب المسیر بصفتھ مستشار٫ وتسري مقتضیات ھذا الفصل على باقي أعضاء
المكتب.
استقالة ثلثي (3/2 (أعضاء المكتب تؤدي إلى استقالة المكتب بأكملھ ویجب حینئذ على
بقیة الأعضاء في أجل لا یتعدى أسبوعین الدعوة إلى إنعقاد جمع عام إستتنائي لتشكیل مكتب
مسیر جدید.
یكون الجمع العام مستوفیا نصابھ القانوني إذا حضرثلثي(3/2 (المنخرطین فإن تعذر ذلك
یؤجل أسبوعین لیعقد الجمع العام بمن حضر ویداول في جدول الأعمال.
لا یعدل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي أو بطلب من
المكتب المسیر أوثلثي (3/2 (المنخرطین .
تتكون موارد الجمعیة وممتلكاتھا من :
(1 )واجبات إنخراط أعضائھا؛
(2 ) الإعانات والمنح التي تمنحھا إیاھا السلطات العمومیة والمجالس المنتخبة؛
(3)إعانات القطاع الخاص؛
المساعدات التي یمكن أن تتلقاھا الجمعیة من جھات أجنبیة أو منظمات دولیة مع
مراعاة مقتضیات الفصل 32 مكرر من ظھیر الحریات العامة؛
5) المقرات والأدوات المخصصة لتسییرھا وعقد اجتماعات أعضائھا؛
(6 )الممتلكات الضروریة لممارسة وإنجاز أھدافھا.
إذا وقع حل الجمعیة یعین المجلس لجنة من بین أعضائھ تقوم بتصفیة حساباتھا وتحویل
ممتلكاتھا إلى جمعیة تسعى إلى تحقیق نفس الأھداف أوالى جمعیة خیریة طبقا لما ھو وارد في
(1 )الفصل